العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
بيان أنه للقرض أو لثمن المبيع على اشكال.
مسألة 5 - إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك وان صدقه جاز له الرجوع إذا كان باذنه وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة مسألة 6 - لو اذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه ولو ادعى الوفاء وأنكر الاذن قبل قول المأذون لأنه امين من قبله ولو قيد الأداء بالاشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا ولو علم عدم اشهاده ليس له الرجوع نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه (1) لأن الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه.
تم كتاب الضمان

(1) لكنه ضعيف.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»