العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شئ على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له.
مسألة 3 - لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع وعدمه أو في مقدار الدين الذي ضمن وانكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شئ على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن قدم قول المضمون عنه، ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وانكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن.
مسألة 4 - إذا انكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للاذن أو الدين لاعترافه بكونه اخذ منه ظلما نعم لو كان مدعيا مع ذلك للاذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكرا لأصل الدين وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والاذن في الضمان جاز له الرجوع عليه (1) إذ لا منافاة بين انكار الضمان وادعاء الاذن في الأداء فاستحقاقه الرجوع معلوم، غاية الأمر انه يقول إن ذلك للاذن في الأداء والمضمون عنه يقول إنه للاذن في الضمان فهو كما لو ادعى على شخص انه يطلب منه عشر قرانات قرضا والمدعى ينكر القرض ويقول إنه يطلبه من باب ثمن المبيع فاصل الطلب معلوم ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الاذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة فكذلك يجز له الرجوع عليه مقاصة عما اخذ منه، وهل يجوز للشاهدين على الاذن في الضمان حينئذ ان يشهدا بالاذن من غير بيان كونه الاذن في الضمان أو كونه الاذن في الأداء الظاهر ذلك (2) وإن كان لا يخلو عن اشكال وكذا في نظائره كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير

(1) مقاصة عما اخذ منه.
(2) بل الظاهر عدمه، والشهادة بالدين ليست من نظائره لان الدين له في حد نفسه تحقق واحكام ولا يكون متقوما بأسبابه، بخلاف الاذن كما لا يخفى.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»