العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٨
ستة اشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.
مسألة 2 - قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وانه منحصر في العرفي، فنقول:
يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدار من السنة، بأن يكون له زوجتان، مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضا (1)، بل لا يبعد الأزيد أيضا.
مسألة 3 - لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وان لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا الا إذا قصد الاعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا، وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا (2) فلا يصدق وطنا له الا مع قصده بنفسه.
مسألة 4 - يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج، وان لم يتخذ بعد وطنا آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة.
مسألة 5 - لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.
مسألة 6 - إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا اشكال في زوال الحكم وان لم يتحقق الخروج والاعراض، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد

(1) فيه نظر واشكال.
(2) لا فرق بين البالغ وغيره في هذا الحكم والمدار على عده في العرف تبعا لهما وعدمه.
(٦٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»