العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٧
68 - فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور: أحدها - الوطن فان المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما (1) بلدا كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا انه وطنه، والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص والخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا يشترط الإقامة ستة أشهر، وإن كان أحوط فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.
مسألة 1 - إذا اعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر، واما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة اشهر، فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي، وان اعرض عنه إلى غيره، ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض، فالوطن الشرعي غير ثابت، وإن كان الأحوط الجمع بين اجراء حكم الوطن وغيره عليه، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن

(1) لا يعتبر قصد البقاء فيه ما دام العمر بل لو كان من قصده البقاء فيه مدة طويلة بحيث لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر وجب عليه التمام فيه.
(٦٠٧)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»