العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١١
بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك.
مسألة 12 - لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام، الا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
مسألة 13 - الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته (1) في تحقق الإقامة بالنسبة اليهما، وان لم يعلما حين القصد ان مقصد الزوج والسيد هو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع، وان لم يبق الا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.
مسألة 14 - إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى (2) وان لم يكن عالما به حين القصد بل وإن كان عالما بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
مسألة 15 - إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، وان لم يصل أصلا، أو صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها، وان دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في

(1) الظاهر عدم كفايته وكذا في التابع لرفقائه.
(2) إن كان منشأ جهله الجهل بكون هذا اليوم يوم الواحد والعشرين مثلا أم يوم الخامس والعشرين، واما إذا كان منشأه الجهل بنقصان الشهر يوما وعدمه فالأظهر عدم الكفاية
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»