العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٩
واما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض اشكال (1) لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم، فالأحوط الجمع بين الحكمين.
مسألة 7 - ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد لكنه مشكل (2) فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك، والأحوط في مثله اجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.
الثاني - من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الاعراب أو فلاة من الأرض، أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى، ويجب عليه الاتمام، وإن كان الأحوط الجمع، ويشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما، ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متصلة الا إذا كان كبيرا جدا (3) بحيث

(1) لا اشكال في عدم الزوال فيه وفي المستجد.
(2) قد مر ان المدار في وجوب التمام على كونه منزلا له ومحله، ولا يعتبر في ذلك قصد التوطن ابدا.
(3) لا وجه لهذا الاستثناء.
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»