العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٠
لا يصدق وحدة المحل، وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية ونحوها.
مسألة 8 - لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص (1) بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا، كما إذا كان من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل.
مسألة 9 - إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار على صدق الوحدة عرفا، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود اليه، وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد (2) فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
مسألة 10 - إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها، نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل (3) حدوث المانع لا يضر.
مسألة 11 - المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه، لكن بشرط أن يكون عالما

(1) الأظهر اعتبار قصد عدم الخروج عن حد الترخيص.
(2) ذكرنا ما فيه.
(3) احتمالا موهوما.
(٦١٠)
مفاتيح البحث: التصديق (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»