العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦١٩
69 - فصل في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة، قد عرفت انه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان، كما أنه تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة (1) أيضا على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضا الا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة الا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لا اشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.
مسألة 1 - إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا (2) وإن كان يصليهما قصرا، وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
مسألة 2 - لا يبعد جواز الاتيان (3) بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها.
مسألة 3 - لو صلى المسافر بعد تحقق شرايط القصر تماما، فاما أن يكون عالما بالحكم والموضوع، أو جاهلا بهما، أو بأحدهما، أو ناسيا، فإن كان عالما بالحكم و

(1) قد ان الأظهر عدم سقوطها.
(2) فيه منع.
(3) بل هو بعيد.
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 » »»