العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٤
عليه، واما إذا ركب على الدابة أو ألقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة اشكال وإن كان لا يخلو عن قوة (1). الثالث - استمرار قصد المسافة فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة، لكن كان عازما على عدم العود، أو كان مترددا في أصل العود وعدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام، واما إذا كان عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر، وان لم يرجع ليومه بل وان بقي مترددا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين مترددا يتم.
مسألة 22 - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي اليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر.
مسألة 23 - لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فاما ان يكون قبل قطع شئ من الطريق أو بعده، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة، وكذا ان لم يكن مسافة في وجه لكنه مشكل (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع، واما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا، والا فيبقى على التمام نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد اسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة ففي العود إلى التقصير وجه (3) لكنه مشكل،

(1) بل هو الأقوى.
(2) هذا الوجه هو الأظهر ولا اشكال فيه.
(3) وجيه ولا اشكال فيه.
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»