العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٣
يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع (1).
مسألة 17 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام، ويجب الاستخبار (2) مع الامكان، نعم في وجوب الاخبار على المتبوع اشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب.
مسألة 18 - إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام، بل لو ظن ذلك فكذلك، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر (3) خصوصا لو ظن العدم، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.
مسألة 19 - إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما، فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع، وإن كان الظاهر التمام، بل وكذا مع الاحتمال الا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط (4).
مسألة 20 - إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه (5) وان لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا، فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة، فبان في الأثناء انه مسافة ومع ذلك فالأحوط الجمع.
مسألة 21 - لا اشكال في وجب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا

(1) وإن كان الأظهر القصر.
(2) على الأحوط.
(3) بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطي المسافة.
(4) لا بأس بتركه.
(5) بل الظاهر التمام الا إذا كان الباقي مسافة.
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»