العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٢
إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير اليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
مسألة 15 - مبدء حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات، وآخر المحلة في البلدان الكبار (1) الخارقة للعادة والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وان كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.
الشرط الثاني - قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة (2) قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازما على العود، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو قصد الصيد ولم يدر انه يقطع مسافة أو لا، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وان لم يكن أربعة (3) كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة ان يتيسروا سافر معهم والا فلا، أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ان حصل يسافر والا فلا، نعم لو اطمئن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص.
مسألة 16 - مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير، فيقصر وإن كان من قصده ان يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر، كما إذا قطع في كل

(1) المبدأ آخر البلد مطلقا.
(2) ولم يكن ذلك المقدار بنفسه أقل من أربعة.
(3) تقدم الاشكال فيه.
(٥٩٢)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»