العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٩١
مسألة 7 - إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع الا إذا كان مجتهدا، وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فان الأصل هو التمام.
مسألة 8 - إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
مسألة 9 - لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة.
مسألة 10 - لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر، وان لم يكن الباقي مسافة.
مسألة 11 - إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر، وان لم يكن الباقي مسافة، وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين افاقته.
مسألة 12 - لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
مسألة 13 - لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فان سلك الابعد قصر وان سلك الأقرب لم يقصر، الا إذا كان أربعة أو أقل (1) وأراد الرجوع من الابعد.
مسألة 14 - في المسافة المستديرة (2) الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الاياب منه إلى البلد، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا، وان لم يكن

(1) قد مر انه يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب والاياب أقل من أربعة.
(2) لا اشكال في أن هذه المسافة ملفقة من الذهاب والاياب، كما لا اشكال في أن منتهى الذهاب إذا لم يكن له مقصد في البين النقطة المسامتة لمبدأ الحركة، واما إذا كان له مقصد فكون الذهاب الوصول إلى تلك النقطة لا المقصد وإن كان لا يخلو عن قوة الا ان الاحتياط بالجمع فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من أربعة لا يترك.
(٥٩١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»