العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٨٩
كما مر. (ومنها): عدم وجوب السورة فيها (1) الا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة. (ومنها): جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها. (ومنها): جواز قراءة أزيد من سورة من غير اشكال. (ومنها): جواز قراءة العزائم فيها. (ومنها): جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا. (ومنها): عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
(ومنها): عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر. (ومنها): أنه لا يجب لها سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين، ولا صلاة الاحتياط. (ومنها): لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة أو سطحها. (ومنها): أنه لا يشرع فيها الجماعة الا في صلاة الاستسقاء وعلى قول في صلاة الغدير. (ومنها): جواز قطعها اختيارا. (ومنها): أن اتيانها في البيت أفضل من اتيانها في المسجد، الا ما يختص به على ما هو المشهور، وإن كان في اطلاقه اشكال.
67 - فصل في صلاة المسافر لا اشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، وأما شروط القصر فأمور:
الأول - المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو ايابا أو ملفقة من الذهاب والاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقا على الأقوى (2) وإن كان الذهاب فرسخا والاياب سبعة، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والاياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال ايابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء

(1) كون هذا وتاليه من مختصات النافلة مبني على الاحتياط. وقد مر ان الأظهر جواز الاكتفاء ببعض السورة في الفريضة.
(2) الأظهر اعتبار كون كل من الذهاب والاياب أربعة فراسخ أو أزيد، فلا يقصر إذا كان أحدهما أقل منها وإن كان المجموع ثمانية فراسخ.
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»