66 - فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا، وكذا ماشيا وراكبا وفي المحمل والسفينة، لكن اتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها، وفي جواز اتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار اشكال (1).
مسألة 1 - يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا، بل يجوز اتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
مسألة 2 - يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
مسألة 3 - إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
مسألة 4 - لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير اقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب.
مسألة 5 - إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (2) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا، غايته أنها أقل ثوابا، لكنه لا يخلو عن اشكال.
مسألة 6 - النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما، والا النقيصة الا في صلاة الاعرابي، والوتر.
مسألة 7 - تختص النوافل بأحكام: (منها) جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا