العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٨٣
أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث ان جاء جعفر فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالتزمه وقبل ما بين عينيه، ثم قال: إلا أمنحك الخ. وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل منها الحمد وسورة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة وكذا يقول في الركوع عشر مرات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات، وفي السجدة الأولى عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، وكذا في السجدة الثانية عشر مرات وبعد الرفع منها عشر مرات، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
مسألة 1 - يجوز اتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر والسفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويتأكد اتيانها في ليلة النصف من شعبان.
مسألة 2 - لا يتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قل هو الله أحد.
مسألة 3 - يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.
مسألة 4 - يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءا وقضاءا فعن الصادق عليه السلام (صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار وان شئت حسبتها من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر) والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا، وهل يجوز اتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز (1) على الاحتمال الأخير دون الأولين، ودعوى أنه تغيير

(1) في الصلاة الموافقة لها في الكم كالظهرين في السفر.
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»