من ذلك، فان علم برضاه بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، والا تصدق بها عن صاحب المال.
مسألة 5 - إذا لم يدفن الميت الا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن وإن كان الأولى ان يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت.
مسألة 6 - عن الكفعمي أنه بعد ان ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهاكم التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.
مسألة 7 - الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين، والأقوى جواز الاتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا بناءا على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما والا فلا اشكال.
59 - فصل في صلاة جعفر وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة، وهي من المستحبات الأكيدة، ومشهورة بين العامة والخاصة، والاخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر: ألا أمنحك، ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فظن الناس انه يعطيه ذهبا وفضة، فتشرف الناس لذلك، فقال له اني أعطيك شيئا ان أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، فان صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما، وفي خبر آخر قال: الا أمنحك، ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك؟ قال: بلى يا رسول الله. والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره، وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا؟ بقدوم جعفر