العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٧٨
شرائط الجمعة، وان كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت (1)، ويستحب تأخيرها إلى أن ترفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الافطار واخراج الفطرة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة، ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت، ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كل منها، ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الأولى، وهي تكبيرة الاحرام، وخمس للقنوت، وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت، وواحدة للركوع والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في ساير الصلوات، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور، والأولى أن يقول في كل منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون).
ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة، فإنهما قبلها، ولا يجوز اتيانهما هنا قبل الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة، وان كانت الصلاة بجماعة، ولا يجب الحضور

(1) لا يبعد القول باستحبابه لا سيما في زمان وجوبها خصوصا إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة.
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»