السادسة والخمسون - إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به، واما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف اخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله:
كان حين العمل اذكر؟ وجهان والأحوط الاتيان ثم الإعادة (1).
السابعة والخمسون - إذا توضأ وصلى ثم علم أنه اما ترك جزءا من وضوئه، أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك (2) بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
الثامنة والخمسون - لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وان التشهد في محله، أو ثلاث ركعات وانه في غير محله؟ يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو (3) لزيادة التشهد، لأنها غير معلومة وإن كان الأحوط الاتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط.
التاسعة والخمسون - لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل ان يتشهد فالظاهر البناء على الاتيان (4) وان الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.
الستون - لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من