العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٧٥
السادسة والخمسون - إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به، واما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف اخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله:
كان حين العمل اذكر؟ وجهان والأحوط الاتيان ثم الإعادة (1).
السابعة والخمسون - إذا توضأ وصلى ثم علم أنه اما ترك جزءا من وضوئه، أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك (2) بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
الثامنة والخمسون - لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وان التشهد في محله، أو ثلاث ركعات وانه في غير محله؟ يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو (3) لزيادة التشهد، لأنها غير معلومة وإن كان الأحوط الاتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط.
التاسعة والخمسون - لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل ان يتشهد فالظاهر البناء على الاتيان (4) وان الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.
الستون - لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من

(1) الأظهر الصحة وعدم لزوم الإعادة لا لقاعدة التجاوز فإنها لا تجري لما ذكر في المتن، بل لأصالة الصحة، ولا موجب لاتيان المشكوك فيه على كل تقدير للعلم بعدم الامر به اما للاتيان أو لبطلان الصلاة.
(2) بل هذا هو الأظهر.
(3) الا إذا حصل الشك في أثناء التشهد، وقلنا بوجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة (4) بل الظاهر البناء على عدم الاتيان.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»