العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٨١
محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمي الميت ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا أمواتكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة)، ومقتضى هذه الرواية ان الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به، فالأولى الجمع بين الامرين مع الامكان، وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في اتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد اهداء الثواب (1).
مسألة 1 - لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة واعطاء الأجرة، وإن كان الأولى، للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة، وللمؤجر الاتيان تبرعا وبقصد الاحسان إلى الميت.
مسألة 2 - لا بأس باتيان شخص واحد (2) أزيد من واحدة بقصد اهداء الثواب إذا كان متبرعا، أو إذا أذن له المستأجر، وأما إذا اعطى دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين الا إذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع اعطاء الأجرة اجراء صيغة الإجارة بل يكفي اعطاؤها بقصد أن يصلي.
مسألة 3 - إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزى عن هذه الصلاة فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة.
مسألة 4 - إذا اخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستيذان منه لأن يصلي في ما بعد ذلك بقصد اهداء الثواب، ولو لم يتمكن

(1) الأحوط ترك الزايد على الواحدة الا بعنوان الرجاء، أو بقصد اهداء الثواب باتيان الصلاة بداعي الامر بالصلاة المطلقة لا المقيدة بهذه القيود.
(2) بعنوان الرجاء أو بقصد اهداء الثواب بالنحو المقدم.
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»