العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٧٦
جهة الشك في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد، واما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان (1) من أنهما من متعلقات الظهر، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير.
الحادية والستون - لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما انما تجبان عند السهو، وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سق اللسان إلى شئ، وكذا إذا قرء شيئا غلطا (2) من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
الثانية والستون - لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص (3) وإن كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
الثالثة والستون - إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه، لأنه انما يجب في الصلاة الصحيحة، واما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط اتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها

(1) الأوجه الأول على القول بان وجوبها فوري.
(2) إذا كان ذلك مع سبق اللسان فالأظهر سجدتا السهو وإن كان ذلك للجهل عن تقصير بطلت صلاته، وإن كان للجهل عن قصور صحت صلاته وعليه السجدة.
(3) بل زاد ونقص إذ المأمور به السورة المتقيدة بكونها بعد الحمد، وعليه فعلى القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة تجب السجدة في المقام، ولكن الأظهر الاكتفاء بها مرة واحدة إذ الأصل هو تداخل المسببات بمعنى الالتزام بوجوب الأكيد.
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»