احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات (1).
الرابعة والستون - إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، وان تجاوز بنى على الاثنتين ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة، وأما ان علم أنه اما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى (2) ما لم يدخل في الركوع والا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
الخامسة والستون - إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط (3) وان لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان، وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
57 - فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى، وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى (4) ولا يشترط فيها