العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٨٠
مسألة 4 - الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة الا العجايز.
مسألة 5 - لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في ساير الصلوات.
مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1) ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
مسألة 7 - إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقية بعد ذلك، ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير: سبحان الله والحمد لله، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاء، وان لم يمهله أيضا ان يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل ان يجوز لحوقه إذا ادركه وهو راكع، لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة.
مسألة 8 - لو سهى عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سهى عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت.
مسألة 9 - إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط اتيانه، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة، وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
مسألة 10 - ليس في هذه الصلاة اذان ولا إقامة، نعم يستحب ان يقول المؤذن:
(الصلاة) ثلاثا.
مسألة 11 - إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
58 - فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، ويقول بعد السلام: (اللهم صل على

ما لم يتجاوز عنها والا لا يلتفت اليه.
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»