العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٨٤
لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك.
مسألة 5 - يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص (1).
مسألة 6 - لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به مضافا إلى وظيفته، وان لم يتذكر الا بعد الصلاة قضاه بعدها.
مسألة 7 - الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر ركوع والسجود بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها.
مسألة 8 - يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات:
(يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح الا له يا من أحصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الاعلى، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجاته.
60 - فصل في صلاة الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ في الأولى بعد الحمد: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) وفي الثانية بعد الحمد (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين) ثم يرفع يديه ويقول: (اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجاته، ثم يقول:

(1) في التوقيع الشريف في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعده.
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»