العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم اشكال (1) لكن لا يترك الاحتياط بالاتيان بها ما دام العمر فورا ففورا.
مسألة 10 - إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
مسألة 11 - إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم اليومية (2) وان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وان ضاق وقتهما معا قدم اليومية.
مسألة 12 - لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها (3) فضلا عن الاجزاء، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع، لكن الأحوط خلافه.
مسألة 13 - يستحب في هذه الصلاة أمور: الأول والثاني والثالث - والقنوت والتكبير قبل الركوع، وبعده، والسمعلة على ما مر.
الرابع - اتيانها بالجماعة أداءا كانت أو قضاءا مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص، ضعيف، ويتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة، كما في اليومية دون غيرها من الافعال والأقوال.
الخامس - التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس.
السادس - إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر

(1) لا اشكال فيه بناء على المختار من عدم كون وجوب الصلاة لغير الكسوفين من الآيات موقتا.
(2) تقديم اليومية ليس بأحوط من العكس، والأظهر التخيير.
(3) لا يبعد القول بعدم جواز القطع لذلك.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»