العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس، والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
مسألة 4 - يستحب أن يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه (1).
مسألة 5 - يستحب أن يقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
مسألة 6 - هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية، وان اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة، نعم إذا شك في عدد الركعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني، على الأقل ان لم يتجاوز المحل، وعلى الاتيان ان تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك فيها، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.
مسألة 7 - الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية.
مسألة 8 - إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، والصلاة أداء بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما (2) الا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.
مسألة 9 - إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترفا وجب القضاء، وان لم يحترق كله لم يجب، وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الاتيان بها ما دام العمر، وكذا إذا علم ونسي، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى

(1) الا في الخامس، والعاشر، فإنه يقول عندهما - سمع الله لمن حمده.
(2) الأظهر عدم الادراك في الصورتين الأخيرتين.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»