العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر، وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه، ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى وان طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة. والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب، وكذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الاكل وغيره، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر، ولا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة (1) وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر - تعمد قول: آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للامام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو، وفي حال الضرورة، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
الحادي عشر - الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي. الثاني عشر - زيادة جزء أو نقصانه عمدا ان لم يكن ركنا، ومطلقا إن كان ركنا.
مسألة 40 - لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.
مسألة 41 - لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
مسألة 42 - إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فان كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة (2) وان أمكنت بدونه بأن

(1) إذا لم يكن الشرب ماحيا لصورة الصلاة.
(2) بل قطع الصلاة وازالها في السعة.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»