العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
الا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، وان سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله: سلام، من دون عليك.
مسألة 33 - المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم، الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب، والا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
مسألة 34 - إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده.
مسألة 35 - إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
مسألة 36 - إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب، ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
مسألة 37 - يجب جواب سلام (1) قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر، ويكفي رد أحد المستمعين.
مسألة 38 - يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل يحتمل ذلك فيها أيضا، وإن كان الأحوط الرد بالمثل.
مسألة 39 - يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: الحمد لله، أو يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يضع أصبعه على أنفه، وكذا يستحب العاطس بأن يقول له: يرحمك الله، أو يرحمكم الله وإن كان في الصلاة، وإن كان الأحوط الترك حينئذ، ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله: يغفر الله لكم.
السادس - تعمد القهقهة ولو اضطرارا وهي الضحك المشتمل على الصوت

(1) إذا كان قاصدا للتحية.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»