العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥٥
عن صدق الجواب لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وان شك في الخروج عن الصدق وجب (1) وإن كان في الصلاة، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 26 - يجب اسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا، الا إذا سلم ومشى سريعا، أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
مسألة 27 - لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله: صبحك الله بالخير، أو مساك الله بالخير لم يجب الرد، وإن كان هو الأحوط، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعا (2).
مسألة 28 - لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله:
سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 29 - يكره السلام على المصلي.
مسألة 30 - رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط رد كل من قصد به، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا والظاهر عدم كفاية رد الصبي (3) المميز أيضا، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا، وان لم يكن مؤكدا.
مسألة 31 - يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
مسألة 32 - مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر

(1) الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة لا يترك.
(2) قد مر الاشكال فيه.
(3) مر ان الأظهر الكفاية.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»