العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
مسألة 15 - لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
مسألة 16 - إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة، وقضاها بعد السلام، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم، وان تذكر بعد السلام بطلت الصلاة (1) إن كان المنسي اثنتين، وإن كان واحدة قضاها.
مسألة 17 - لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
مسألة 18 - إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة، بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (2) فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير.
29 - فصل في مستحبات السجود وهي أمور: الأول - التكبير حال الانتصاب من الركوع (3) قائما أو قاعدا.
الثاني - رفع اليدين حال التكبير.
الثالث - السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إلى السجود.

(1) بل صحت ويجب العود لاتيانهما ثم التشهد والسلام ما لم يأت بما يكون مطلق وجوده مبطلا للصلاة كالحدث والاستدبار والفصل الطويل، وكذلك إذا كان المنسي سجدة واحدة.
(2) الأظهر انه ان تمكن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه مع صدق السجود عليه تعين ذلك، والا انتقل الفرض إلى الايماء.
(3) الأحوط عدم تركه.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»