العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
الثامن - أن يسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن يقول: (سبحان الله سبحان الله) سبعا ثم يقوم. التاسع - ان يقول: بحول الله وقوته الخ حين القيام عن التشهد الأول.
العاشر - أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.
مسألة 5 - يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين بل الأحوط تركه كما عرفت.
32 - فصل في التسليم.
وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من، الاستقبال، وستر العورة، والطهارة، وغيرها، ومخرج منها، ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سهى عنه وتذكر بعد اتيان شئ من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه، نعم عليه سجدتا السهو (1) للنقصان بتركه، وان تذكر قبل ذلك أتى به ولا شئ عليه، الا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس، وكونه مطمئنا وله صيغتان، هما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، و: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والواجب إحداهما، فان قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة بمعنى كونها جزءا مستحبيا (2) لا خارجا، وان قدم الثانية اقتصر عليها، وأما السلام عليك أيها النبي فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد، وليس واجبا، بل هو مستحب، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، ويكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بحذف قوله: (ورحمة الله وبركاته) وإن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة، والأقوى عدم كفاية قوله: سلام عليكم بحذف الألف واللام.
مسألة 1 - لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة،

(1) على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي الكلام فيه.
(2) فيه تأمل بل الأظهر كونه من المستحبات بعدها.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»