العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
مسألة 1 - لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها، وان أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل اشهد: اعلم أو أقر أو اعترف، وهكذا في غيره.
مسألة 2 - يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو اقعاء، وإن كان الأحوط تركه.
مسألة 3 - من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم، وقبله يتبع غيره فيلقنه، ولو عجز ولم يكن من يلقنه، أو كان الوقت ضيقا اتى بما يقدر (1) ويترجم الباقي، وان لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل، وان لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، والأولى التحميد إن كان يحسنه، والا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال ان أمكن.
مسألة 4 - يستحب في التشهد أمور: الأول - ان يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.
الثاني - ان يقول قبل الشروع في الذكر الحمد لله، أو يقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله.
الثالث - ان يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع.
الرابع - ان يكون نظره إلى حجره.
الخامس - ان يقول بعد قوله: واشهد ان محمد عبده ورسوله: ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، واشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول ثم يقول: اللهم صل الخ.
السادس - ان يقول بعد الصلاة، وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الأول بل في الثاني أيضا، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.

(1) ان صدق عليه عنوان الشهادتين، ولو الملحون منهما، والا فالأظهر عدم وجوب شئ عليه، وكذلك ما بعده من المراتب، وإن كان الأحوط ما ذكره.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»