العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨
مسألة 7 - إذا اخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (1) وإذا تعارض البينتان تساقطا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم (2) وان كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة (3).
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد أربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد (4) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن اشكال (5) كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا.
مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام (6).
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، واما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا (7) لكن لا يجوز استعماله في رفع

(1) إذا استندت إلى العلم - واما ان استندت إلى الأصل فتقديمها محل تأمل.
(2) وكانت بينة النجاسة كذلك.
(3) إذا كانت بينة النجاسة غير مكذبة لبينة الطهارة كما إذا قامت على حصول النجاسة بعد الطهارة ومصدقة للطهارة السابقة - والا فتتعارضان وتتساقطان - ومنه يظهر حكم ما إذا استندت بينة الطهارة إلى العلم وبينة النجاسة إلى الأصل.
(4) فيه تأمل واشكال.
(5) لا اشكال فيه - وكذا في اخبار العدل الواحد.
(6) وجوب الاعلام نفسي لا شرطي فلا يفسد البيع مع تركه.
(7) الأقوى عدم رفعه الخبث.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»