العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٠
العرضي أو ريحه العرضي.
مسألة 13 - لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (1) على الأقوى.
مسألة 14 - إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فان علم استناده إلى ذلك النجس تنجس (2) والا فلا.
مسألة 15 - إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (3) بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء مسألة 16 - إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقات أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر احمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته.
مسألة 18 - الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة (4) وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
فصل الماء، الجاري وهو النابع السايل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقات النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو لأقل وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ومثله كل نابع وإن كان واقفا.

(1) الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا احتياطا لا يترك.
(2) الأقوى عدم التنجس إذا لم يكن عين النجس في الماء حين التغير.
(3) الأقوى عدم التنجس.
(4) قد مر ان الأحوط اعتبار الامتزاج.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»