العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٥١
أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة، والحيض والمشيمة والعلقة.
مسألة 14 - إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له.
مسألة 15 - إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر، ويخرج الطفل، ثم يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج وعدمه، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى.
فصل في المستحبات قبل الدفن، وحينه، وبعده وهي أمور: الأول - أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني - أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث - أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء، الا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع - أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فان للقبر أهوالا عظيمة.
الخامس - إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر، ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه، أي يدخل
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»