العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
مسألة 7 - يشترط في الدفن أيضا اذن الولي كالصلاة وغيرها.
مسألة 8 - إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين، مسألة 9 - الأحوط (1) اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلما، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا اشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
مسألة 10 - لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضا، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم فأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
مسألة 11 - لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
مسألة 12 - لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميته.
مسألة 13 - يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر (2) وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليه السلام وعن أمير المؤمنين ان النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن

(1) لو لم يكن اظهر.
(2) على الأحوط فيها.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»