العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الامن حاصلا بدونه.
مسألة 1 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب، ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء (1) يمكن فيه ذلك.
مسألة 2 - إذا مات ميت في السفينة، فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وأن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع بغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول (2) وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
مسألة 3 - إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية، ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، تدفن مستديرة للقبلة على جانبها الأيسر، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين، ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة.
مسألة 4 - لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القربة.
مسألة 5 - إذا خيف على الميت من اخراج السبع إياه، وجب احكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك. كما، أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر، لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء.
مسألة 6 - مؤنة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية

(1) على الأحوط.
(2) وإن كان الأظهر التخيير بينهما.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»