العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول، أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة اليهما ان أمكن، والا فالأحوط عدم القطع.
فصل في آداب الصلاة على الميت وهي أمور: الأول - أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا ان خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا.
الثاني - أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث - أن يكون المصلي حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع - رفع اليدين عند التكبير الأول، بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس - أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس - أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا، وأن يسر المأموم.
السابع - اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن - أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع - أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر - أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا، بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»