العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
الحادي عشر - قصد القربة. الثاني عشر - إباحة المكان.
الثالث عشر - الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر - الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر.
الخامس عشر - أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا.
السادس عشر - أن يكون مستور العورة ان تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر - اذن الولي.
مسألة 1 - لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار الامر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ان خيف على الميت من الفساد مثلا، والا فالأحوط الجمع.
مسألة 3 - إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وان اشتبه صلى إلى أربع جهات (1) الا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه، وإن كان الأحوط الأربع.
مسألة 4 - إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة، مسألة 5 - إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (2).

(1) لا يبعد القول بكفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقا.
(2) على الأحوط.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»