العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
الضحك واللعب واللهو. الثاني - وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. الثالث - الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار. حتى ورد المنع عن السلام على المشيع، الرابع: تشييع النساء. الخامس - الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي. السادس - ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى. السابع - ان يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحموا عليه، وكذا قول: قفوا به. الثامن - اتباعها بالنار ولو مجمرة الا في الليل، فلا يكره المصباح. التاسع - القيام عند مرورها إن كان جالسا الا إذا كان الميت كافرا، لئلا يعلو على المسلم، العاشر - قيل ينبغي ان يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.
فصل في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمدا، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين الا إذا بلغوا ست سنين، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا، وان تولد ميتا فلا تستحب أيضا، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه (1).
مسألة 1 - يشترط في صحة الصلاة، ان يكون المصلي مؤمنا، وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا (2)، فلا تصح من غير اذنه جماعة كانت أو فرادى.
مسألة 2 - الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في اجزائها عن المكلفين

(1) على الأحوط.
(2) قد مر ما هو الحق عندنا فراجع.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»