العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
وجب عليه اتيانها، وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
مسألة 15 - المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب انزاله فورا والصلاة عليه، ولو لم يمكن انزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان.
مسألة 16 - يجوز تكرار الصلاة على الميت، سواء اتحد المصلى أو تعدد، لكنه مكروه، الا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى (1).
مسألة 17 - يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر، أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضا، الا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت، فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
مسألة 18 - الميت المصلى عليه قبل الدفن، يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة (2)، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
مسألة 19 - يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
مسألة 20 - يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في

(1) أو كان حصول التأخير بسبب آخر.
(2) لا دليل على هذا التحديد سوى فتوى جمع من الفقهاء.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»