العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
مسألة 6 - إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا، وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
مسألة 7 - إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
مسألة 8 - إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
مسألة 9 - يجوز التيمم لصلاة الجنازة، وان تمكن من الماء، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
مسألة 10 - الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
مسألة 11 - مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في أجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا اشكال، بل صحتها أيضا محل اشكال.
مسألة 12 - إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا، باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام، ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا، فإنها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الاتيان بها قائما.
مسألة 13 - إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وان علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة، وإن كان من صلى عليه فاسقا، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها.
مسألة 14 - إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها (1) بحسب تقليده أو اجتهاده، نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها

(1) بل يجب.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»