العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في اتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الاتيان (1) وإن كان الاحتياط أولى.
مسألة 7 - يجوز أن يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور (2): الأول - أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني - أنى كون رأيه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
الثالث - أن يكون المصلى خلفه محاذيا له، لا أن يكون في أحد طرفيه الا إذا طال صف المأمومين.
الرابع - أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد.
الخامس - أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس - أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، الا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع - أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن - استقبال المصلي القبلة. التاسع - أن يكون قائما.
العاشر - تعيين الميت على وجه يرفع الابهام، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام.

(1) بناء على المختار من عدم التوقيت في الدعاء، لا وجه للبناء على الاتيان، بل يبني على الأقل في هذا الفرض أيضا.
(2) اعتبار بعضها مبني على الاحتياط.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»