العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
الحادي عشر - الاجتهاد في الدعاء للميت، والمؤمنين.
الثاني عشر - أن يقول قبل الصلاة: (الصلاة) ثلاث مرات.
الثالث عشر - أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر - رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
مسألة 1 - إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا، وان أراد التشريك فهو على وجهين: الأول - أن يوضع الجميع قدام المصلى مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب اليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب اليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق. الثاني - أن يجعل الجميع صفا واحدا (1) ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، ومن ايذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض (2) بحيث يؤمن من الامرين

(1) في مشروعية هذه الكيفية تأمل.
(2) الأظهر عدم الكفاية.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»