العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن (1) وتقضى الفريضة، وان أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى، ولكن لا يترك القضاء أيضا.
مسألة 21 - لا يجوز على الأحوط (2) اتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة، وان لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
مسألة 22 - إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلى صلاة واحدة عليهما، وان كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، والأوجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
مسألة 23 - إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر، يتخير المصلي بين وجوه:
الأول - أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني - قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك.
الثالث - التشريك في التكبيرات الباقية واتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول، وهي الدعاء للمؤمن والمؤمنات، وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير

(1) فيه تأمل.
(2) لا يبعد الجواز.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»