العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
نصفين، فوضع أحدهما فوق رأسه، والأخرى عند رجله، وقال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين. وفي بعض الأخبار ان آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لانسه وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
مسألة 1 - الأولى ان تكونا من النخل، وان لم يتيسر فمن السدر، والا فمن الخلاف، أو الرمان، والا فكل عود رطب.
مسألة 2 - الجريدة اليابسة لا تكفي.
مسألة 3 - الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع، وإن كان يجزي الأقل والأكثر وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه.
مسألة 4 - الأولى في كيفية وضعهما ان يوضع أحدهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار: ان يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق، ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
مسألة 5 - لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
مسألة 6 - لو لم تكن الا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
مسألة 7 - الأولى ان يكتب عليهما اسم الميت، واسم أبيه وانه يشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وان الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد.
فصل في التشييع يستحب لأولياء الميت اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وفي الخبر انه لو دعي إلى وليمة والى حضور جنازة قدم حضورها، لأنه مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»