العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
مسألة 14 - يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
مسألة 15 - يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الامام في الصف، كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا.
مسألة 16 - في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدم الامام، ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان المأموم واحدا.
مسألة 17 - إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها.
مسألة 18 - يجوز في صلاة الميت العدول من امام (1) إلى امام في الأثناء، ويجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها مسألة 19 - إذا كبر قبل الامام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الامام، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد، وأن يصير حتى يكبر الامام فيقرء معه الدعاء، لكن الأحوط (2) إعادة التكبير بعد ما كبر الامام، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وان لم تبطل الصلاة.
مسألة 20 - إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا، ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين. وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الامام يكبر، ويأتي

(1) فيه نظر.
(2) فيه تأمل.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»