العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
والأفضل منه أربعة دراهم (1)، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
مسألة 4 - إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنها ليست من الحنوط، واما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
مسألة 5 - يكره ادخال الكافور في عين الميت أو انفه أو اذنه.
مسألة 6 - إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
مسألة 7 - يستحب سحق الكافور (2) باليد لا بالهاون.
مسأله 8 - يكره وضع الكافور على النعش.
مسألة 9 - يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين عليه السلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
مسألة 10 - يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
مسألة 11 - يبدء في التحنيط بالجبهة (3) وفي سائر المساجد مخير.
مسألة 12 - إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول (4)، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.
فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، محسنا أو مسيئا، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أولا، ففي الخبر ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر، وفي آخر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها

(1) بل مثقال ونصف.
(2) لم أقف له على مستند.
(3) لا دليل على لزوم ذلك، والأظهر التخيير.
(4) الأظهر التخيير فيه وفيما بعده.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»