العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
البالغين اشكال (1).
مسألة 3 - يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين. فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين، عمدا كان أو جهلا أو سهوا، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه، والا يوضع في القبر ويغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
مسألة 4 - إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط، وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه، يصلى عليه ويخلى، وان أمكن دفنه يدفن.
مسألة 5 - يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة، وينوي كل واحد منهم الوجوب (2) ما لم يفرغ منها أحد، والا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
مسألة 6 - قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت (3) فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل وكان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه والا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت، وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، وعلى هذا فان وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير

(1) لا يبعد دعوى أظهرية عدم الاجزاء.
(2) نية الوجوب لمن يعلم بفراغ غيره قبله محل اشكال.
(3) يجب الصلاة على بعض الميت في موارد، أحدها، الصدر مع اليدين، الثاني، الصدر مع القلب، الثالث، مجموع عظام الميت أو عظام النصف الاعلى من جثته، الرابع، ما يصدق معه الانسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف، وفي غير هذه الموارد الأظهر عدم الوجوب وإن كان ما ذكره أحوط.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»