الصدر أو بعضه مع القلب والا وجبت.
مسألة 7 - يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
مسألة 8 - إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع (1) على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم (2) مع فرض أهليتهم جماعة.
مسألة 9 - إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة، من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.
مسألة 10 - إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين (3) فالظاهر وجوب اذن الولي له، والأحوط له الاستيذان من الولي، ولا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية وان قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
مسألة 11 - يستحب اتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة (4) وكونه رجلا للرجال، وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل، وعدم علو مكان الامام، وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين والامام، وبعضهم مع بعض.
مسألة 12 - لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
مسألة 13 - يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب