العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
الصدر أو بعضه مع القلب والا وجبت.
مسألة 7 - يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
مسألة 8 - إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع (1) على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم (2) مع فرض أهليتهم جماعة.
مسألة 9 - إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة، من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.
مسألة 10 - إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين (3) فالظاهر وجوب اذن الولي له، والأحوط له الاستيذان من الولي، ولا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية وان قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
مسألة 11 - يستحب اتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة (4) وكونه رجلا للرجال، وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل، وعدم علو مكان الامام، وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين والامام، وبعضهم مع بعض.
مسألة 12 - لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
مسألة 13 - يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب

(1) الأظهر كفاية اذن أحدهم لا سيما مع عدم منع الآخرين، على فرض اعتبار اذن الولي.
(2) ان أراد جواز الاقتداء بأكثر من واحد، ففيه نظر إذ شرعية عقد جماعتين على ميت واحد غير ثابتة، نعم بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الامامين.
(3) على فرض اعتبار اذن الولي هذه الوصية غير نافذة، الا إذا كان الولي، الحاكم الشرعي بناء على ثبوت الولاية له.
(4) عدم اعتبارها اظهر.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»