العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
التي مصرفها أزيد الا بامضائهم، الا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة.
مسألة 21 - إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال (1) فلا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة 22 - إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين، لا اعطاء الكفن، لكنه أحوط، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
مسألة 23 - تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطبيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل في مستحبات الكفن وهي أمور: أحدها - العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر. الثاني - المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضا المسمى. الثالث - لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها. الرابع - خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة. الخامس - خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما والأولى ان يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبرا أو أزيد، تشد من الحقوين، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين

(1) الأظهر تقديم الكفن على جميع الحقوق غير حق الجناية، وتقديم ذلك الحق عليه
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»